المحقق الحلي

78

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا ، أو الرطب على أن يجعله تمرا ، ولا بأس باشتراط تبقيته ، ويجوز ابتياع المملوك بشرط أن يعتقه أو يدبّره أو يكاتبه ، ولو شرط ان لا خسارة ، أو شرط ألا يعتقها ، أو لا يطأها ، قيل : يصح البيع ويبطل الشرط ولو شرط في البيع أن يضمن إنسان بعض الثمن أو كلّه ، صحّ البيع والشرط . تفريع إذا اشترط العتق في بيع المملوك فان اعتقه فقد لزم البيع ، وإن امتنع كان للبائع خيار الفسخ ، وان مات العبد قبل عتقه كان البائع بالخيار أيضا .

--> ( 1 ) الجواهر 23 / 220 .